مواضع رفع اليدين في الصلاة
ثبت
في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لرفع اليدين في
الصلاة حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين : أربعة مواضع:
الموضع الأول: عند تكبيرة الإحرام.
الموضع الثاني: عند التكبير للركوع.
الموضع الثالث: عند الرفع من الركوع.
الموضع الرابع: عند القيام من الركعتين.
دليل الموضع الأول والثاني والثالث:
(1) - ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: « رأيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة، رفع يديه حتى تكونا حذو
منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع،
ويقول: (سمع الله لمن حمده). ولا يفعل ذلك في السجود ».
ونقل البخاري في صحيحه عقب حديث ابن عمر هذا عن شيخه علي بن المديني قال:
حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع منه لحديث ابن عمر هذا
(2)- وحديث أبي قلابة: أنه رأى مالك بن الحويرث: « إذا صلى كبر ورفع يديه،
وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث: أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا ».
رواه البخاري. وأخرجه مسلم فى الصلاة؛ باب: "استحباب رفع اليدين حذو
المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، وفي الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله
إذا رفع من السجود".
قال الحافظ إبن حجر في الفتح: وذكر البخاري أن رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه، رواه سبعة عشر رجلاً من الصحابة.
وقال الحاكم: اتفق على رواية هذه السنة العشرة المشهود لهم بالجنة فمن
بعدهم من أكابر الصحابة قال البيهقي: وهو كما قال. قال الحاكم والبيهقي
أيضاً: ولا يعلم سنة اتفق على روايتها العشرة فمن بعدهم من أكابر الصحابة
على تفرقهم في الأقطار الشاسعة غير هذه السنة. انتهى
قال الحافظ في الفتح: قال محمد بن نصر المروزي. أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة.
وقد صنف البخاري في هذه المسألة جزءاً مفرداً، وحكى فيه عن الحسن وحميد بن
هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك قال البخاري: ولم يستثن الحسن أحداً.
انتهى
أما دليل الموضع الرابع:
(1) - ما رواه البخاري في باب: "رفع اليدين إذا قام من الركعتين":
عن إبن عمر رضي الله عنهما : « كان إذا دخل في الصلاة، كبر ورفع يديه، وإذا
ركع رفع يديه، وإذا قال: (سمع الله لمن حمده). رفع يديه، وإذا قام من
الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ».
قال البخاري في جزء رفع اليدين: ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من
الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة
فاختلفوا فيها وإنما زاد
بعضهم على بعض الزيادة مقبولة من أهل العلم.